Book traversal links for Article 31
المادة الحادية والثلاثون:
الرقم: م/21 |
Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.