Book traversal links for Article 42
المادة الثانية والأربعون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقلّ عن (ثماني) سنوات، كلّ من أتلف - تنفيذًا لجريمة إرهابيّة - أيّ من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريّة، أو المنصّات المثبتة في قعر البحر، أو عرّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.