Book traversal links for Article 42
المادة الثانية والأربعون:
الرقم: م/21 |
Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقلّ عن (ثماني) سنوات، كلّ من أتلف - تنفيذًا لجريمة إرهابيّة - أيّ من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريّة، أو المنصّات المثبتة في قعر البحر، أو عرّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.