Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة
الرقم: م/37 | التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 | الحالة: نافذ |
1- | يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني. | |
2- | تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة البنك المركزي. |