Skip to main content

المادة الثامنة:

الرقم: م/37

Effective from Jul 08 2008 - Jul 07 2008
To view other versions open the versions tab on the right

 1- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.
 
 2- تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.