Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/7 | التاريخ (هـ): 1429/7/5

Effective from 2008-07-07 - Jul 07 2008
To view other versions open the versions tab on the right

 1- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.
 
 2- تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.