Book traversal links for Article 8:
المادة الثامنة
الرقم: م/37 |
Effective from Jul 08 2008 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني. | |
2- | تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة. |