Book traversal links for Article 13
المادة الثالثة عشرة
الرقم: م/37 | التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 | الحالة: نافذ |
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: | ||
1- | غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. | |
2- | وقف الترخيص مؤقتاً. | |
3- | إلغاء الترخيص. |