Book traversal links for Article 13
المادة الثالثة عشرة
الرقم: م/37 | التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 04 2009 - Feb 03 2009
To view other versions open the versions tab on the right
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: | ||
1- | غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. | |
2- | وقف الترخيص مؤقتاً. | |
3- | إلغاء الترخيص. |