Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/7 | التاريخ (هـ): 1429/7/5

Effective from 2008-07-07 - Jul 07 2008
To view other versions open the versions tab on the right

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 
 
 1- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
 
 2- وقف الترخيص مؤقتاً.
 
 3- إلغاء الترخيص.