Book traversal links for Article 13:
المادة الثالثة عشرة:
الرقم: م/37 |
Effective from Jul 08 2008 - Jul 07 2008
To view other versions open the versions tab on the right
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: | ||
1- | غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. | |
2- | وقف الترخيص مؤقتاً. | |
3- | إلغاء الترخيص. |