Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
على شركة إعادة التمويل العقاري القيام بالآتي: 
 
1.وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي.
 
2.وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
 
 أ. التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
 
 ب. تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
 
 ج. التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان، والإدارة العليا والموظفين المسؤولين وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
 
3.إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى اللجنة رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة.