Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها: فعلى البنك المركزي بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي: 
 
 1. إنذارها.
 
 2. تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
 
 3. إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
 
 4. إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
 
 5. إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
 
 6. إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
 
 7. تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
 
 8. تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك المركزي.
 
وإن رأى البنك المركزي أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة: فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللبنك المركزي في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.