المادة التاسعة
الرقم: م/36 | التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 | الحالة: نافذ |
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية: |
1 | أن يكون سعودي الجنسية. |
2- | أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك. |
3- | ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. |
4- | ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه. |
5- | ألا يكون شاغلًا لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها. |
6- | ألا يكون مالكاً أو وكيلًا لمكتب مراجع حسابات خارجي. |
1305