Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 
(1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية: 
 
1 أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه.
5- ألا يكون شاغلًا لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها.
6- ألا يكون مالكاً أو وكيلًا لمكتب مراجع حسابات خارجي.