Book traversal links for A- Board of Directors
أ- مجلس الإدارة
الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة:نافذ المادة الثامنة
1- يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- المحافظ رئيساً للمجلس. ب- نائبا المحافظ عضوين (1). ج- خمسة من غير موظفي الحكومة أعضاء. 1- مكرر- يكلف المحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع(2). 2- يكون ترشيح أعضاء المجلس –المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين آخر بديلاً عنه يستمر العضو في عضويته. 3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمرٍ ملكي، بناءً على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع المحافظ. (1)صدر هذا التعديل بموجب البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
(2)صدر هذا التعديل بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة التاسعة
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة
(1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية:
1 أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه. 5- ألا يكون شاغلًا لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها. 6- ألا يكون مالكاً أو وكيلًا لمكتب مراجع حسابات خارجي. المادة العاشرة
1- يتولى المجلس الإشراف على أعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الإدارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً لأهداف البنك، وللمجلس أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضروريا وملائماً لسير الأعمال في البنك وفقاً لنظامه، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي: أ- اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك. ب- إقرار اللوائح الداخلية واللوائح الإدارية والمالية والفنية والرقابية ولائحة الموارد البشرية. ج- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. د- تحديد السنة المالية للبنك. هـ- اعتماد الميزانية العامة للبنك، وإقرار حساباته الختامية. و- اعتماد تعيين مراجع أو مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم. ز- إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. ح- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك. 2- للمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته– تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات واختصاصات للبنك، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها. 3- للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى المحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك الاختصاصات إلى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس. المادة الحادية عشرة
1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه (1)مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الاقل. 2- لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه المكلف(2). 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، ويجوز التصويت باستخدام الوسائل الإلكترونية كافة. 4- للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الكفاية والخبرة والمختصين، من موظفي البنك أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- يعيّن المجلس من موظفي البنك أميناً للسر، ويحدد اختصاصاته ومكافأته ومدة تعيينه. 6- تدوّن محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون وأمين السر. (1)حذفت هذه العبارة بموجب البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
(2)أضيفت هذه العبارة بموجب البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.
المادة الثانية عشرة
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلفٍ لأي من أعضاء المجلس - وفقًا للفقرة (2) من المادة
(الثامنة) من النظام- في أي من الحالات الآتية:
1- وفاة العضو. 2- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام. 3- إذا طلب العضو الإعفاء. 4- عند تغيب العضو (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو دون موافقة من رئيس المجلس. 5- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب. 6- إذا أخل العضو بأحد واجباته إخلالًا جسيماً وفق ما يقرره المجلس.
Book traversal links for A- Board of Directors
1303