Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: 41061554 التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 الحالة: نافذ

يحظر على حامل سند الملكية التصرف في الحق المسجل بما يخالف أحكام العقد المسجل وفقاً لهذه الضوابط. ولذوي المصلحة التقدم بدعوى جنائية أو مدنية بحسب الحال، وعليهم إخطار المسجل ذي العلاقة بذلك، وفي هذه الحالة يجب على المسجل إخطار شركة أو أكثر من مزودي خدمات البيانات الائتمانية المرخصة وفقاً لنظام البيانات الائتمانية، لإدراجه في السجل الائتماني بحامل سند الملكية.