Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلفٍ لأي من أعضاء المجلس - وفقًا للفقرة (2) من المادة 
(الثامنة) من النظام- في أي من الحالات الآتية: 
 
1- وفاة العضو.
2- إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام.
3- إذا طلب العضو الإعفاء.
4- عند تغيب العضو (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو دون موافقة من رئيس المجلس.
5- إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب.
6- إذا أخل العضو بأحد واجباته إخلالًا جسيماً وفق ما يقرره المجلس.