المادة الثانية عشرة
الرقم: م/36 | التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 | الحالة: نافذ |
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلفٍ لأي من أعضاء المجلس - وفقًا للفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام- في أي من الحالات الآتية: |
1- | وفاة العضو. |
2- | إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام. |
3- | إذا طلب العضو الإعفاء. |
4- | عند تغيب العضو (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو دون موافقة من رئيس المجلس. |
5- | إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب. |
6- | إذا أخل العضو بأحد واجباته إخلالًا جسيماً وفق ما يقرره المجلس. |
1308