Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: 41061554 التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 الحالة: نافذ
1. استناداً لأحكام المادة (22) من اللائحة، تعد أي من المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر:
  (أ) صك الملكية العقارية.
  (ب) وثيقة ملكية الأصل.
  (ج) البطاقة الجمركية.
  (د) شهادة تسجيل الملكية الفكرية.
  (هـ) سند الشراء.
2. للمؤسسة اعتماد أي مستندات رسمية أخرى كوثائق لإثبات الملكية، أو تقرير متطلبات إضافية لإثباتها. على أن تعلن الشركة قرار المؤسسة بذلك.