Book traversal links for Article 9
المادة التاسعة:
الرقم: م/36 |
Effective from Apr 20 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية: | |
1 | أن يكون سعودي الجنسية. |
2- | أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك. |
3- | ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. |
4- | ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه. |
5- | ألا يكون شاغلًا لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها. |
6- | ألا يكون مالكاً أو وكيلًا لمكتب مراجع حسابات خارجي. |