Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6

Effective from Feb 04 2009 - Feb 03 2009
To view other versions open the versions tab on the right

يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.