Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jul 06 2008
To view other versions open the versions tab on the right

يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.