Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: م/37

Effective from Jul 08 2008 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.