Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6

Effective from Jul 08 2008 - Feb 03 2009
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.