Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jul 06 2008
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.