Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

الرقم: م/37

Effective from Jul 08 2008 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.