Skip to main content

المادة السابعة:

الرقم: م/37

Effective from Jul 08 2008 - Jul 07 2008
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.