Book traversal links for Article 7 ‹ المادة السادسة Up المادة الثامنة › المادة السابعة الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 الحالة: نافذ يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك. Book traversal links for Article 7 ‹ المادة السادسة Up المادة الثامنة › 968