Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: م/37

Effective from Jul 08 2008 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.