Skip to main content

المادة الخامسة:

الرقم: م/37

Effective from Jul 08 2008 - Jul 07 2008
To view other versions open the versions tab on the right

 1- يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
 
 2- يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.