Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة
الرقم: م/37 | التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 04 2009 - Feb 03 2009
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. | |
2- | يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. |