Book traversal links for Article 5:
المادة الخامسة
الرقم: م/37 |
Effective from Jul 08 2008 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. | |
2- | يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. |