Effective from 2017-11-07 - Nov 06 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1-
يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.
2-
يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كل من:
أ-
ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب-
أخفى أو أتلف – عمداً – أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كل من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ج-
مكّن موقوفاً أو سجيناً أو مطلوباً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهرب أو سهل له ذلك.