Skip to main content

المادة السابعة والأربعون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12

Effective from 2017-11-02 - Nov 06 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها – بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع – بغرض استخدامها كلياً أو جزئياً لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عنها في النظام، أو كان عالماً بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الإجتماعي، فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.