Book traversal links for Article 44
المادة الرابعة والأربعون:
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Nov 01 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة) كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.