Book traversal links for Article 40
المادة الأربعون:
الرقم: م/21 |
Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كلّ من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدّد بأيّ من تلك الأفعال تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجّرات.