Book traversal links for Article 38
المادة الثامنة والثلاثون:
الرقم: م/21 |
Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أيّ منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السّكن، أو المأوى، أو التّطبيب، أو النّقل، أو مكانًا للاجتماع، أو غير ذلك من التّسهيلات التي تعنيه على التّحقيق أغراضه.