Skip to main content

المادة الثالثة والثلاثون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يُعاقب بالسّجن مدّة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقلّ عن (ثلاث) سنوات، كل من انضمّ إلى كيان إرهابيّ أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضبّاط القوّات العسكريّة أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقّي تدريبات لدى كيان إرهابيّ، فلا تقل عقوبة السّجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.