Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون:

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Nov 01 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.
 
2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية
 
-في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.