لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.
2-
في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية
-
في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.