Skip to main content

المادة السابعة والعشرون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1- للمحكمة المختصة – عند الإقتضاء – مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.
 
 2- لرئيس المحكمة المختصة – أثناء نظر الدعوى – السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.