Skip to main content

المادة السابعة والعشرون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ
 1- للمحكمة المختصة – عند الإقتضاء – مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.
 
 2- لرئيس المحكمة المختصة – أثناء نظر الدعوى – السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.