Book traversal links for Article 14:
المادة الرابعة عشرة:
الرقم: م/21 |
Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
لرئيس أمن الدّولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمنيّ للمفرّج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.