Book traversal links for Article 14:
المادة الرابعة عشرة
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
لرئيس أمن الدّولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمنيّ للمفرّج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.