Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة:
الرقم: م/21 |
Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
للنّائب العام أن يصدر أمرًا مُسببًا بالرقابة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل- بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزّنة في الأنظمة الالكترونيّة - ذات الصّلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.