Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

للنّائب العام أن يصدر أمرًا مُسببًا بالرقابة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل- بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزّنة في الأنظمة الالكترونيّة - ذات الصّلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.