Skip to main content

المادة الرابعة:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تتولّى رئاسة أمن الدّولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتّحرّي والضّبط والملاحظة الجنائيّة والإداريّة وجميع الأدلّة والقرائن والتحرّي المالي والعمليات ذات الطّابع السّري، وكذلك تحديد وتعقّب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصّلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.