Book traversal links for Article 4
المادة الرابعة
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
تتولّى رئاسة أمن الدّولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتّحرّي والضّبط والملاحظة الجنائيّة والإداريّة وجميع الأدلّة والقرائن والتحرّي المالي والعمليات ذات الطّابع السّري، وكذلك تحديد وتعقّب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصّلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.