Book traversal links for Article (44)
المادة الرابعة والأربعون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 |
Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
يحق للمستهلك الآتي:
1- | معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين. | |||
2- | تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير غير مكتمل. |